سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
27
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به صدقه عود مىكند . قوله : و الا فهى انفع : يعنى و ان رضى بها فالصدقة انفع الخ : قوله : لتلفها به غير تفريط : ضمير در [ تلفها ] به عين رجوع مىكند . قوله : و ابقائه فى يده : ضمير در [ ابقائه ] بمال القرض و در [ يده ] به مديون عود مىكند . متن : و لا تصح قسمة الدين المشترط بين شريكين فصاعدا على المشهور ، بل الحاصل منه لهما ، و التاوي بالمثناة و هو الهالك منهما ، و قد يحتال للقسمة بأن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه و يقبل الآخر ، بناء على صحة الحوالة من البريء ، و كذا لو اصطلحا على ما في الذمم بعضا ببعض وفاقا للمصنف في الدروس . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ز : دو نفر يا بيشتر وقتى با هم شريك بوده و ديونى از مردم بستانكار باشند بعقيده مشهور صحيح نيست كه آنها را بين خود تقسيم كنند بلكه هرقدر از آنها كه وصول شد بينشان تقسيم و هرمقدار كه برنگشت و بايشان ندادند بهردو ضرر وارد مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : گاه است براى تقسيم ديون بر وجه شرعى و صحيح متوسل به حيل مشروعه مىشوند به اين نحو كه هركدام از شريكين نسبت بديون مورد قسمت و قرضى كه به ديگرى واگذار مىنمايد رفيق خود را حواله